محمد الريشهري

88

ميزان الحكمة

1641 . الاهتِمامُ بدِينِ المَرأةِ فِي الزَّواجِ 8028 . رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : مَن نَكَحَ امرأةً بِمالٍ حَلالٍ غيرَ أنّهُ أرادَ بها فَخراً ورِياءً لَم يَزِدْهُ اللَّهُ عزّوجلّ بذلكَ إلّاذُ لّاً وهَواناً . « 1 » 8029 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن تَزَوَّجَ امرَأةً لا يَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم يَرَ فيها ما يُحِبُّ ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا يَتَزَوَّجُها إلّاوَكَلَهُ اللَّهُ إلَيهِ ، فعلَيكُم بذاتِ الدِّينِ . « 2 » 8030 . عنه صلى الله عليه وآله : لا تَزَوَّجُوا النساءَ لِحُسنِهِنَّ ، فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنّ ، ولا تَزَوَّجُوهنَّ لِأموالِهِنَّ ، فَعَسى أموالُهُنَّ أن تُطغِيَهُنَّ ، ولكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ على الدِّينِ . « 3 » 8031 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن تَزَوَّجَ إمرَأةً لِدِينِها وجَمالِها ، كانَ لَهُ في ذلكَ سِدادٌ مِن عَوَزٍ . « 4 » 8032 . عنه صلى الله عليه وآله : لا يُختارُ حُسنُ وَجهِ المَرأةِ على حسُنِ دِينِها . « 5 » 8033 . عنه صلى الله عليه وآله : تُنكَحُ المَرأةُ على أربَعِ خِلالٍ : على مالِها ، وعَلى دِينِها ، وعَلى جَمالِها ،

--> ( 1 ) . بحار الأنوار : 76 / 362 / 30 . ( 2 ) . بحار الأنوار : 103 / 235 / 19 . ( 3 ) . سنن ابن ماجة : 1 / 597 / 1859 . ( 4 ) . كنز العمّال : 44588 . ( 5 ) . كنز العمّال : 44590 .